18467 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب Y أن عمر بن الخطاب Bه فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله قال الشافعي وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول الله A جعل الضيافة ثلاثا وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة ولم يجعل على آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضا
