18452 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال فسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن Y عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي A لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية وقال عامتهم ولم تؤخذ من زروعهم وقد كانت لهم زروع ولا من مواشيهم شيئا علمناه وقال لي بعضهم قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم أو أرادها فأنكر ذلك عليه فكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير قال وسألت عددا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا وكان في كتاب النبي A مع معاذ أن على كل حالم دينارا