18449 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخبرني مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير Y أنه حسن أن النبي A فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة فقلت لمطرف بن مازن فإنه يقال وعلى النساء أيضا فقال ليس أن النبي A أخذ من النساء ثابتا عندنا