1826 - أخبرنا أبو بكر بن علي الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله قال قال محمد بن إسحاق بن خزيمة Y الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة إذ قد صح كلا الأمرين من النبي A فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي A الأمر بهما قال الشيخ وفي صحة التثنية في كلمات الإقامة سوى التكبير وكلمتي الإقامة نظر ففي اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمتي الإقامة وفي دوام أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما ويقتضي أن الأمر صار إلى ما بقي عليه هو وأولاده وسعد القرظ وأولاده في حرم الله تعالى وحرم رسول الله A إلى أن وقع التغير في أيام المصريين والله أعلم