18181 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض عن عمر Bه قال Y لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض وأرضيهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه قال أبو عبيد أراد فيما نرى أنه إذا كانت له مماليك وأرض وأموال ظاهرة كانت أكثر لجزيته وكانت سنة عمر Bه فيهم إنما كانت يضع الجزية على قدر اليسار والعسر فلهذا كره أن يشترى رقيقهم وأما شراء الأرض فإنه ذهب فيه إلى الخراج كره أن يكون ذلك على المسلمين ألا تراه يقول ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه قال أبو عبيد وقد رخص في ذلك بعد عمر رجال من أكابر أصحاب محمد A منهم عبد الله بن مسعود وكانت له أرض براذان وخباب بن الأرت وغيرهما