18084 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس Bهما Y أن النبي A نهى أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملهن وقال زرع غيرك وعن بيع المغانم قبل أن تقسم وعن أكل الحمر الإنسية وعن كل ذي ناب من السباع دليله أنها إذا قسمت جاز بيعها وقد مضت الدلالة على جواز قسمتها في دار الحرب