18077 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال Y غزونا مع أبي رويفع الأنصاري Bه المغرب فافتتح قرية فقام خطيبا فقال إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله A يقول فينا يوم خيبر قام فينا عليه السلام فقال لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى من الفيء ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي ثيبا حتى يستبرئها ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده كذا قال يونس بن بكير يوم خيبر وإنما هو يوم حنين كذلك رواه غيره عن بن إسحاق وكذلك رواه غير بن إسحاق وقال غيره رويفع بن ثابت وهو الصحيح قال الشافعي C ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين وذلك أنه لا يأمر بوطء ذات زوج بعد حيضة إلا وذلك قطع العصمة وقد ذكر بن مسعود أن قول الله D { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } ذوات الأزواج اللآتي ملكتموهن بالسباء قال الشيخ C وروينا في كتاب النكاح عن بن عباس نحو قول بن مسعود Bه