17871 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي عن سفيان عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن عمه Y أن النبي A لما بعث إلى بن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان لفظ حديث أبي عبد الله زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي A هم منهم إباحة لقتلهم وأن حديث بن أبي الحقيق ناسخ له قال وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث بن كعب بن مالك قال الشافعي C وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي A فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل بن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر بن أبي الحقيق غير شك والله أعلم قال ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله منهم قال ومعنى قوله هم منهم أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار قال الشيخ C أما قوله في حديث الصعب بن جثامة إن ذلك كان في عمرته