17617 - أخبرنا أبو عبد الله أنبا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال Y سأل رجل بن عباس Bهما عن الجعل قال إذا جعلته في سلاح أو كراع فلا بأس به وإذا جعلته في الرقيق فلا وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا أن يعطوا أحب إليهم من أن يأخذوا يعني في الجعائل