17589 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ حاتم يعني بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى بن عباس يسأله عن خلال فقال بن عباس Bه Y إن ناسا يقولون إن بن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه فكتب نجدة إليه أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله A يغزو بالنساء وهل كان رسول الله A يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه بن عباس إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله A يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم وأن رسول الله A لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن حاتم بن إسماعيل وروينا في حديث قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن بن عباس Bهما في هذا الحديث وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم شيء معلوم إذا حضروا البأس ولكن يحذون من غنائم القوم