17328 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى عن الحسن أن علي بن أبي طالب Bه Y قال ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي A فمن مات منه فديته أما قال في بيت المال وأما قال على عاقلة الإمام أشك يعني الشافعي قال الشافعي Bه وبلغنا أن عمر بن الخطاب Bه أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا Bه فأشار عليه أن يديه فأمر عمر عليا Bهما فقال عزمت عليك لتقسمنها على قومك