17321 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني حدثني الوليد بن أبان ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا يحيى بن فليح أخو محمد بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس Y أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله A يعني بالأيدي والنعال والعصي قال وكانوا في خلافة أبي بكر Bه أكثر منهم في عهد النبي A فقال أبو بكر Bه لو فرضنا لهم هذا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله A فكان أبو بكر Bه يجلدهم أربعين حتى توفي ثم كان عمر Bه من بعدهم فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله قال وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك قال إن الله تعالى يقول في كتابه { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } الآية شهدت مع رسول الله A بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال عمر Bه ألا تردون عليه ما يقول فقال بن عباس إن هؤلاء الآيات نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين لأنهم لقوا الله D قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله تعالى يقول { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام } الآية فإن كان من الذين أمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر قال عمر Bه فماذا ترون قال علي بن أبي طالب Bه نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين
