17065 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع ثنا الشافعي قال Y لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله A قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها قال فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين قال ولا يقبل قول المدعي يعني في مقدار القيمة لأن النبي A قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه