17001 - وأخبرنا أبو أحمد أنبأ أبو بكر ثنا محمد ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن أبي حسين المكي أن رسول الله A قال Y لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن وقد روينا هذا موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الشافعي C والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع فإذا أواه الجرين قطع فيه قال الشافعي وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق فإن كان الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه حرز في مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز وإن لم تنسبه العامة إلى أنه حرز لم يقطع