16974 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق العطار قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان القطع في أربعة دراهم فصاعدا قال الشيخ C يحتمل أن يكونا إنما قالاه حين صار صرف ربع دينار بأربعة دراهم وكذلك ما روينا عن عمر Bه وعن غيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف والأصل في النصاب هو ربع دينار بدلالة ما مضى من السنة الثابتة