16971 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عمر بن الحسن بن علي ثنا جعفر بن محمد بن مروان ثنا أبي ثنا عاصم أظنه بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي Bه قال Y لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء وأما حديث بن مسعود فهو منقطع وقد روى عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن مسعود وخالفه المسعودي فرواه مرسلا كما مضى والذي روى في معارضته ليس بأضعف منه