16949 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا محمد بن عمرو ثنا عبد الغفار بن داود ثنا بن لهيعة ثنا أبو النضر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله A قال Y لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه قالت عمرة بنت عبد الرحمن فقلت لعائشة Bها ما ثمن المجن يومئذ قالت ربع دينار وحديث عائشة عن النبي A القطع في ربع دينار وحديث بن عمر عن النبي A قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال الشافعي هذان متفقان لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي A ربع دينار وذلك أن الصرف على عهد رسول الله A اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده وفرض عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار وقالت عائشة وأبو هريرة وبن عباس في الدية اثنا عشر ألف درهم واحتج في ذلك أيضا بحديث عثمان في الأترجة وذلك يرد وحديث أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة دليل على ذلك والله أعلم