16943 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وبن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه Y أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله A في أدنى من ثمن حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله A في الشيء التافه والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه موصولا حفاظ أثبات وهذا الكلام الأخير من قول عروة فقد رواه عبدة بن سليمان وميز كلام عروة من كلام عائشة Bها