16940 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال Y أتيت بنبطي قد سرق فبعثت إلى عمرة بنت عبد الرحمن أي بني إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فإن عائشة Bها حدثتني أنها سمعت رسول الله A يقول لا يقطع في دون ربع دينار قال فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال فضربته وغرمته وخليت سبيله