16898 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان الثوري عن سماك عن قابوس بن مخارق Y أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب Bه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وأدفع النصرانية إلى أهل دينها قال الشافعي فإن كان هذا ثابتا عندك فهو يدلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم فعورض بحديث بجالة