16724 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت حنش بن المعتمر قال Y تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها فأقام علي Bه عليه الحد فقال إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرق بينهما علي Bه قال الشيخ C أما التفريق بينهما بالزنا حكما فلا نقول به لما ذكرنا في كتاب النكاح من الحجج ويحتمل أن يكون علي Bه فرق بينهما برضاه بالتفريق والله أعلم