16508 - وروي عن الشافعي وغيره عن سفيان بن عيينة عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب Bه قال لأبي بكر الصديق Bه أليس قد قال رسول الله A Y أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا آله الا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر Bه هذا من حقها لا تفرقوا بين ما جمع الله لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله A قاتلتهم عليه أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان فذكره الا أنه سقط منه قوله لا تفرقوا بين ما جمع الله قال الشيخ الإمام C واحتج أبو بكر الصديق Bه في هذا الحديث أحدهما أن قال قد قال النبي A الا بحقها وهذا من حقها والآخر أن قال لا تفرقوا بين ما جمع الله قال الشافعي C يعني فيما أرى والله أعلم أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها قال الشافعي ولعل مذهبه فيه أن الله يقول { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة } وأن الله فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل قال الشيخ C وأما قول عمر Bه فوالله ما هو الا أني رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق يريد أنه انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه وقال بعض أئمتنا رحمهم الله قد وقع اختصار في رواية هذا الحديث وقد صح عن النبي A من أوجه كثيرة أنه أمر بالقتال على الشهادتين وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فأبو بكر الصديق Bه إنما قاتل مانعي الزكاة بالنص مع ما ذكر من الدلالة وعمر بن الخطاب Bه إنما سلم ذلك له حين قامت عليه الحجة بما روى فيه من النص وذكر فيه من الدلالة لا أنه قلده فيه