( 3 باب الكفارة في قتل العمد قال الشافعي C إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطأ الذي وضع الله D فيه الإثم كان العمد أولى وقاسه على قتل الصيد )