16227 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي Y أن عمر بن الخطاب Bه كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين رجلا حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا قال عمر Bه كذلك الأمر قال الشافعي وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال عمر بن الخطاب Bه حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يطل دم مسلم فقد ذكر الشافعي C في الجواب عنه ما يخالفون عمر Bه في هذه القصة من الأحكام ثم قيل له الثابت هو عندك قال لا إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث مجهول ونحن نروي عن رسول الله A بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال تبرئكم فلا يكون عليهم غرامة ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه النبي A ولم يجعل على يهود مع وجود القتيل بين أظهرهم شيئا قال الربيع أخبرني بعض أهل العلم عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حارث الأعور كان كذابا وروى عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر Bه ومجالد غير محتج به وروى عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع عن عمر وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث بن الأزمع قال علي بن المديني عن أبي زيد عن شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع أن قتيلا وجد بين وادعة وخيوان فقلت يا أبا إسحاق من حدثك قال حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بن الأزمع فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد واختلف فيه على مجالد في إسناده ومجالد غير محتج به والله أعلم