16200 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة Y كانوا يقولون في الرجل يضرب المرأة فتطرح جنينها إن سقط ميتا ففيه الغرة وإن سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة وكانوا يقولون من قتل امرأة حاملا فلا عقل لما في بطنها يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها