16177 - قال البخاري حنش بن المعتمر وقال بعضهم بن ربيعة يتكلمون في حديثه أخبرناه أبو سعد الماليني أنبا أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يذكره عن البخاري Y وأصحابنا يقولون القياس أن يكون في الأول ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الثاني وثلثها على عاقلة الثالث لأنه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه ووجب الثلثان وفي الثاني ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الأول وثلثها على عاقلة الثالث وفي الثالث وجهان أحدهما نصف الدية على عاقلة الثاني والآخر ثلثا الدية على عاقلة الأول والثاني وفي الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث وفيه وجه آخر أنها على عاقلة الأول والثاني والثالث فإن صح الحديث ترك له القياس والله أعلم