16093 - أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر Bه Y أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به قال مغيرة ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة وفي هذا انقطاع والله أعلم