15965 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب Bه أنه Y فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم