1591 - قال الشيخ وكأنه أراد ما أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ ثنا أبو نصر أحمد بن عمرو أخبرنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال Y وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى الفجر تابعه حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس في وقت الظهر فقال ووقت صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى صلاة العصر أي وقت ما صليت فقد أدركت وموجود في السنة الثابتة يعني ما وصف الشافعي C تعالى وهي ما أنبأ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة وهمام عن قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو عن النبي A قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم يصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق وقال شعبة ما لم يقع ثور الشفق ووقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل ووقت الصبح إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس قال أبو داود قال شعبة أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وهمام وفيه البيان أن وقت الظهر يمتد إلى وقت العصر فإذا جاء وقت العصر ذهب وقت الظهر