15822 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي A قال Y من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا الدية وفي حديث وائل بن حجر عن النبي A حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله A لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به وذلك في باب العفو مذكور بإسناده