15781 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا سعيد بن سليمان ثنا سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله A Y من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قوله فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم شبه الخطأ وهو شبه العمد وقوله فهو خطأ يريد به شبه خطأ حتى لا يجب به القود وقد يحتمل أن يكون المراد به الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئا فيصيب غيره فيكون عقله عقل الخطأ والله أعلم