15749 - فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال Y كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا وكان الذي وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بإذن وكل شيء من الجراح على ذلك وإن قتلها قتل بها ورويناه عن الزهري وغيره وروى سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال القصاص بين الرجل والمرأة في العمد وعن جابر عن الشعبي مثله