15706 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم Y أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب Bه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر Bه أراد أن يرضيهم من الدية قال الشافعي C الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال الذي تكلم معه فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر Bه كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قال الشافعي قد رويناه فاتبع عمر Bه كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال فيثبت عندكم عن عمر Bه من هذا شيء قال الشافعي قلنا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا