المكتبة الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى قال الله تبارك وتعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا } قال الشافعي لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها