15220 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس Bهما Y ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها قال الشافعي وشريح يقول ذلك فهو ظاهر الكتاب