15172 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن بن المسيب أن علي بن أبي طالب Bه Y قال إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين