15170 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار نا محمد بن غالب نا إبراهيم بن بشار نا سفيان عن أيوب السختياني عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة بنت أبي حبيش Bها Y استحيضت فسألت لها أم سلمة Bها رسول الله A فقال النبي A ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها وأيام حيضها ثم تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم استدفرت كذا وجدت والصواب أيام أقرائها أو أيام حيضها بالشك وكذلك رواه وهيب عن أيوب ورواه أبو عبيد الله المخزومي عن سفيان فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فلتترك الصلاة كذلك كما رواه نافع عن سليمان بن يسار قال الشافعي ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهما قال الشيخ وقد روي هذا اللفظ الذي احتجوا به في أحاديث ذكرناها في كتاب الحيض وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها فبعض الرواة قال فيها أيام أقرائها وبعضهم قال فيها أيام حيضها أو ما في معناه وكل ذلك من جهة الرواة كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الإقراء والله أعلم
