15105 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلي نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر Bهما Y أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله A بينهما وألحق الولد بالمرأة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي C يحتمل طلاقه ثلاثا يعني في حديث سهل أن يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهي فطلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط قال وزاد بن عمر عن النبي A أنه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي A غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم فقال الشيخ C وقد روينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس Bهما في قصة هلال بن أمية قال وقضى رسول الله A أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها وهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي C تعالى