15023 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس Bهما قال Y لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار