15018 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عمرو بن مطر نا يحيى بن محمد نا عبيد الله بن معاذ نا أبي نا شعبة عن سماك عن عطية بن جبير قال Y كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له أنه قد بانت منك فأتى عليا Bه فأخبره فقال علي Bه إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك كذا قال شعبة عن سماك بن حرب وقد قال الشافعي في القديم ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم وقال غيره هو مولى وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم