15009 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار نا أحمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال كان علي وبن عباس Bهما يقولان Y إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة وكان بن مسعود وعمر بن الخطاب Bهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها قال الشافعي C في احتجاجهم بقول بن عباس قلنا أما بن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال ومن أين