قال الشافعي C قال الله تبارك وتعالى في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى المعاني بكتاب الله D ما دلت عليه سنة رسول الله A