المكتبة الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى 14931 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ونا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي Y في هذه الآية قال إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا