14929 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا محمد بن يعقوب يعني الشيباني نا محمد بن النضر وأحمد بن سهل قالا نا مؤمل بن هشام نا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن بن عمر Bهما Y طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر Bه رسول الله A فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها قال وتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان بن عمر Bهما إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو ثنتين فإن رسول الله A أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية