14911 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي نا أبو الحسن الكارزي نا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث بن عباس Bه Y في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق فقال ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث قال أبو عبيد حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن بن عباس Bهما قوله ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث يقول لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدري ايتهن هي فإن الميراث يكون بينهن جميعا يعني موقوفا حتى تعرف بعينها كذلك إذا طلقها ولم يعلم ايتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا والله أعلم