قال الله تبارك وتعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وقال في المطلقات واحدة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا قال الشافعي C كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها