14890 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطان نا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة نا بن أبي ذئب عن الزهري قال Y أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال إني طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان Bه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمرني وهذا يحدثني عن عثمان Bه فجلده ورد إليه امرأته قال الزهري فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن أن كل أحد طلق امرأته جائزا إلا المجنون قال الشيخ C وروينا عن طاوس أنه قال كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة وعن عطاء في طلاق السكران قال ليس بشيء وعن أبان بن عثمان مثله وقد مضى في كتاب الإقرار حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة ماعز بن مالك حيث قال النبي A مم أطهرك فقال من الزنا قال النبي A أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي A أثيب أنت قال نعم فأمر به النبي A فرجم فبين في هذا أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر كما قصد إسقاط اقراره بالجنون فدل أن لا حكم لقوله ومن قال بالأول أجاب عنه بأن ذلك كان في حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهات والله أعلم