14824 - وأخبرنا عبد الله أنا أبو سعيد نا الزعفراني نا شبابة بن سوار نا بن أبي ذئب عن الحارث عن علي Bه أنه Y قال إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه كذا وجدته وفي إسناده خلل وقد اتفق قول علي Bه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر وعبد الله بن مسعود Bهما فيهما متفق وأما زيد بن ثابت Bه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا وقد روى الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي في اختاري وأمرك بيدك سواء في قول علي وزيد بن ثابت وبن مسعود Bهم وكأنه علم منه قولا آخر في إحدى المسئلتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم