14814 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع قال Y قال الشافعي حكاية عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق إن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك قال قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله Bهما عن ذلك قال هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر Bه وأنا أرى ذلك وعن الشافعي حكاية عن عبيد الله بن موسى عن بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء