14806 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا أحمد محمد بن عبد الوهاب أنا جعفر بن عون أنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي Bه قال Y إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب قال وكان زيد بن ثابت Bه يقول إن اختارت نفسها فهي ثلاث قال وكان عبد الله بن مسعود Bه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها قول عبد الله بن مسعود Bه موافق لقول عمر Bه في الخيار وبه نقول لموافقته السنة الثابتة عن عائشة Bها عن النبي A في التخيير وموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة عن النبي A في البتة أنها رجعية إذا أراد بها واحدة وأما علي Bه فقد اختلفت الرواية عنه في ذلك فأشهرها ما روينا وكذلك رواه أبو حسان الأعرج عن علي Bه